بيان تحرير الوسيلة(الحج) - أحمدي زنجاني، زين العابدين - الصفحة ٥٧٧ - الثاني الذبح أو النحر في منى
وقال السيّد الحكيم والسيّد الخوئي: يجزئ من الإبل ما دخل في السادسة ومن البقر والمعز ما دخل في الثانية، ثمّ قالا: ومن الغنم ما دخل في الثانية على الأحوط ويشترط في هدى التمتّع أن يكون من الأنعام الثلاثة والإبل والبقر والغنم إجماعاً مخيّراً بينها وإن كان الأفضل الإبل ثمّ البقرة.
وفي «اللمعة» قال: ويجب في الذبح لهدي التمتّع جذع من الضأن قد كمل سنّه سبعة أشهر. وقيل: ستة أو ثني من غيره وهو من البقر والمعز ما دخل في الثانية ومن الإبل في السادسة.
وفي «الجواهر» قال السن فلا يجزئ من الإبل إلّاالثني وهو الذي له خمس ودخل في السادسة.
وكذا من البقر والمعز- وهو الذي ما له سنة ودخل في الثانية ويجزئ من الضأن الجذع بلا خلاف أجده في الحكم والتفسير للأوّل الذي هو المعروف عند أهل اللغة أيضاً بل على الحكم في الثلاثة الإجماع صريحاً في كلام بعض وظاهراً في كلام آخر مضافاً إلى صحيح العيص عن أبي عبداللَّه عليه السلام عن أمير المؤمنين عليهما السلام كان يقول: يجزئ الثني من الإبل والثنية من البقر والثنية من المعز والجذعة من الضأن بناءً على ظهوره في أنّ ذلك أقلّ المجزئ. وإلى قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان يجزئ من الضأن الجذع ولا يجزئ من المعز إلّا الثني وفي حسن معاوية بن عمّار: «ويجزئ في المتعة الجذع من الضأن ولا يجزئ جذع من المعز»[١]... وغير ذلك من الأخبار.
وأمّا تفسير الثني في البقر والغنم بما عرفت فهو المشهور في كلام الأصحاب كما اعترف به غير واحد، بل في «كشف اللثام» نسبته إلى قطعهم... إلى أن
[١]- وسائل الشيعة ١٤: ١٠٤، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب ١١، الحديث ٦ ..