إرشاد الطالب في شرح المكاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧ - خيار الشرط
-
نعم، كما ذكرنا اللزوم في البيع سواء كان بنحو المعاطاة أو غيرها حقي، والدليل عليه الروايات الخاصة كالواردة في بيع شرط الخيار حيث لا يحتمل الفرق بينه وبين اشتراط الخيار في المقام.
نعم، يمكن دعوى أنّ فسخ المشروط له مع اشتراط الخيار داخل في الإقالة، حيث إنّ اشتراط الخيار عبارة اخرى عن اشتراط مأذونية المشروط له في فسخ البيع عن قبل صاحبه.
وقد أجاب عن الإشكال بعض الأجلّة (دامت أيامه) بأنه إن كان الشرط في العقد من توابع العقد ومتمّماته، فلا يكون شرط الخيار منافياً لا لعنوان العقد ولا لحكمه.
أمّا عدم منافاته لعنوان العقد فواضح، لأن العنوان لا يسلب عن موضوعه ومنطبقه، اما عدم منافاته لحكم العقد فلانّ سلب الحكم عن موضوعه أمر غير معقول، ولا يمكن تعلق القصد إليه من الملتفت، والاشتراط في المقام لا يتعلق بسلب وجوب الوفاء بالعقد عن العقد، بل وجوب الوفاء بالعقد المشروط فيه الخيار مقتضاه ثبوت الخيار.
وان كان كل من الشرط والعقد مستقلًا في وجوب الوفاء به فلا يتعلق بالعقد المشروط فيه الخيار وجوب الوفاء قبل تعلق وجوب الوفاء بالشرط ليكون الشرط منافياً لحكم العقد، بل يتعلق وجوب الوفاء بكل من العقد والشرط في عرض واحد، فالشرط يمنع عن تعلّق وجوب الوفاء المطلق بالعقد الخاص.
ودفع الشرط عن تعلق وجوب الوفاء المطلق بالعقد غير مخالف للكتاب