إرشاد الطالب في شرح المكاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١ - بيع الخيار
كانت من ماله؟». ورواية معاوية بن ميسرة، قال: «سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجلٍ باع داراً له من رجلٍ، وكان بينه وبين الذي اشترى منه الدار خلطةٌ، فشرط أنّك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك، فأتاه بماله؟
قال: له شرطه. قال له أبو الجارود: فإنّ هذا الرجل قد أصاب في هذا المال في ثلاث سنين؟ قال: هو ماله، وقال عليه السلام: أرأيت لو أنّ الدار احترقت من مال من كانت؟ تكون الدار دار المشتري».
وعن سعيد بن يسار في الصحيح، قال: «قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: إنّا نخالط اناساً من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم في العشرة اثني عشر وثلاثة عشر، ونؤخّر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها، ويكتب لنا رجلٌ منهم على داره
لكانت من ماله»[١].
و رواية معاوية بن ميسرة، «قال: سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل باع داراً له من رجل وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر، فشرط:
أنك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك، فأتاه بماله؟ قال: له شرطه. قال له أبو الجارود: فإنّ ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين؟ قال: هو ماله.
وقال أبو عبداللَّه عليه السلام: أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت، تكون الدار دار المشتري»[٢].
وصحيحة سعيد بن يسار «قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: إنّا نخالط أُناساً من أهل السواد وغيرهم، فنبيعهم ونربح عليهم للعشرة اثني عشر والعشرة ثلاثة عشر ونؤخّر ذلك فيما بيننا وبين السنة ونحوها، ويكتب الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال
[١] وسائل الشيعة ١٨: ١٩، الباب ٨ من أبواب الخيار، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٨: ٢٠، الباب ٨ من أبواب الخيار، الحديث ٣.