تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٣٤ - الثالث الاستطاعة من حيث المال و صحة البدن و قوته و تخلية السرب
[مسألة ٤٧: لو بذل له مالا ليحج بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق سقط الوجوب]
[٣٠٤٤] مسألة ٤٧: لو بذل له مالا ليحج بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق سقط الوجوب.
[مسألة ٤٨: لو رجع عن بذله في الأثناء و كان في ذلك المكان يتمكن من أن يأتي ببقية الأعمال]
[٣٠٤٥] مسألة ٤٨: لو رجع عن بذله في الأثناء و كان في ذلك المكان يتمكن من أن يأتي ببقية الأعمال (١) من مال نفسه أو حدث له مال بقدر كفايته وجب عليه الإتمام و أجزأه عن حجة الإسلام.
[مسألة ٤٩: لا فرق في الباذل بين أن يكون واحدا أو متعددا]
[٣٠٤٦] مسألة ٤٩: لا فرق في الباذل بين أن يكون واحدا أو متعددا، فلو قالا له: حجّ و علينا نفقتك وجب عليه.
[مسألة ٥٠: لو عين له مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها]
[٣٠٤٧] مسألة ٥٠: لو عين له مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها وجب عليه الإتمام (٢) في الصورة التي لا يجوز له الرجوع، إلا إذا كان (١) فيه ان ظاهر اطلاق كلامه جواز رجوع الباذل حتى بعد الإحرام، و هو لا ينسجم مع ما ذكره في المسألة (٤١) من التردد في جواز الرجوع بعده، و أما بناء على ما ذكرناه من الجواز حتى بعده شريطة توفر أمرين فيه، فلا اشكال في أن حجه حجة الإسلام في مفروض المسألة، لأنه مستطيع حتى في فرض كونه واجدا للمال الوافي بمواصلة الحج إلى أن يكمل مقارنا لرجوع الباذل، إذ الاستطاعة التدريجية كافية لوجوب حجة الإسلام، حيث انه كان مستطيعا بالبذل و بعد الرجوع بما أنه حدث عنده مال جديد بمقدار يفي لمؤنة سائر أعمال الحج فتستمر استطاعته الى أن يتم كل اعمال الحج و واجباته، و على هذا فلا وجه لدعوى أن رجوع الباذل يكشف عن عدم استطاعة المبذول لأنه انما يكشف عن ذلك بذلا لا مطلقا، غاية الأمر أنها مركبة من جزءين: أحدهما بذلي، و الآخر مالي.
(٢) في الوجوب اشكال بل منع، لأنه مبني على عدم جواز رجوع الباذل عن بذله بعد الاحرام و في الأثناء، و لكن قد مر أن الأظهر جوازه مطلقا حتى في