تفسير أبي الجارود و مسنده - على زاده، على شاه - الصفحة ٣٧٥ - ٩ - كتاب الصلاة
- عَليهِ الصّلاةُ والسّلامُ- إذا خَرَجَ إلى عيدٍ فَأخَذَ في طَريقٍ لَم يَرجِع فيهِ».
قال محمّدٌ: أحسَبُهُ عليه الصّلاةُ والسّلامُ أحَبّ أن يَذكُرَ اللَّهَ في هذا الطّريقِ وفي هذا.[١]
٦٢٥. الأمالي لأحمد بن عيسى: عن أحمد بن عيسى، عن محمّد، عن أبي الجارود، قال: ذَكَرتُ لأبي جَعفرٍ [عليه السلام] خروجَ النّساءِ، قال: «لَيسَ عَلَيهِنَّ خُروجٌ إلّافي العيدَينِ؛ فَإنّهُنّ قَد كُنَّ يُأمرَنَ بِالخُروجِ في العيدَينِ».
قال مُحمّد: كُنّ يُأمرنَ إذ ذاكَ وَالنّاسُ على غَيرِ ما هُم عَليهِ اليَومَ مِنَ الفَسادِ، فَأمّا اليَومَ فَلا يَنبَغي أن يَخرُجنَ.[٢]
٦٢٦. الأمالي لأحمد بن عيسى: قال: حدّثني أحمد، عن محمّد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: سمعتُ أبا جَعفرٍ [عليه السلام] يقولُ:
«كَبِّر أيّامَ التَّشريقِ في دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ».[٣]
٦٢٧. الأمالي لأحمد بن عيسى: قال: حدّثنا محمّد، قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن محمّد، عن أبي الجارود، قال:
سألتُ أبا جَعفرٍ [عليه السلام] عنِ التّشريقِ وَالجُمعةِ في السّوادِ، فقالَ: «لا تَشريقَ ولا جُمُعَةَ إلّافي مِصرٍ وجَماعةِ النّاسِ».[٤]
٦٢٨. الأمالي لأحمد بن عيسى: حدّثنا محمّد، قال: حدّثنا عبّاد، عن أبي عليّ القطّان، عن أبي الجارود، أو غيره، قال: قال زيد بن عليّ: إنّي لَم أقتَدِ بِالفاسِقِ.[٥]
٦٢٩. الأمالي لأحمد بن عيسى: قال: حدّثني أحمد بن عيسى، عن محمّد بن بكر، عن أبي الجارود، قال:
سألتُ أبا جَعفرٍ [عليه السلام] عن صَلاةِ الكُسوفِ، فقالَ: «إذا انكَسَفَتِ الشّمسُ فَصَلّوا
[١]. المصدر السابق: ص ٤٧٩ ح ٧٦٦.
[٢]. المصدر السابق: ص ٤٧٥ ح ٧٦١.
[٣]. المصدر السابق: ص ٤٧٣ ح ٧٥٦.
[٤]. المصدر السابق: ص ٤٧٢ ح ٧٥٤.
[٥]. المصدر السابق: ص ٤٧١ ح ٧٥١.