تفسير أبي الجارود و مسنده - على زاده، على شاه - الصفحة ٣٩٠ - ١٥ - كتاب النكاح
٦٧٦. السنن الكبرى: أخبرنا أبو الحسن عليّ بن أحمد بن عبدان، أنبأنا أحمد بن عبيد الصفّار، حدّثنا تمتام محمّد بن غالب، حدّثنا محمّد بن عقبة السدوسي، حدّثنا يونس بن أرقم الكندي أبو أرقم، حدّثنا أبو الجارود، عن حبيب بن يسار، عن ابن عبّاس، قال:
كان العبّاسُ بن عبدِ المطلّبِ إذا دفعَ مالًا مُضارَبةً اشتَرَطَ على صاحِبهِ أن لا يَسلُكَ بهِ بَحراً، ولا يَنزِلَ بهِ وادِياً، ولا يَشتَري بهِ ذاتَ كَبِدٍ رَطبَةٍ، فَإن فَعلَ فهوَ ضامِنٌ. فَرُفِعَ شَرطُهُ إلى رَسولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله، فَأجازَهُ.[١]
١٥- كِتابُ النِّكاحِ
٦٧٧. تهذيب الأحكام: عليّ بن إسماعيل، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العبّاس، قال:
قُلنا لأبي عبد اللَّهِ عليه السلام: ما تقولُ في رَجلٍ تَزوّجَ امرأةً ثمّ ماتَ عَنها، وقَد فَرَضَ لَها الصَّداقَ؟ قالَ: «لَها نِصفُ الصَّداقِ، وتَرِثُهُ مِن كُلِّ شَيءٍ، وإن ماتَ فَهِيَ كَذلِكَ».
وعن عليّ بن إسماعيل، عن فضالة، عن أبان، عن أبي الجارود، عن أبي جَعفرٍ عليه السلام، مثلَه.[٢]
٦٧٨. الأمالي لأحمد بن عيسى: قال: حدّثنا محمّد، قال: حدّثنا عبّاد بن يعقوب، عن أبي عليّ القطّان، عن أبي الجارود، عن زيد بن عليّ، قال:
دَخلَ عَلى عَلِيٍّ [عليه السلام] عُمَرُ بنُ الخطّابِ وخَطَبَ إليهِ امَّ كُلثومٍ، فقالَ عَليٌّ عليه السلام:
«أنتَ
[١]. السنن الكبرى: ج ٦ ص ١٨٤ ح ١١٦١١؛ المعجم الأوسط: ج ١ ص ٢٣١ عن أحمد بن بشير، عن محمّد بن عقبة السدوسي، عن يونس بن أرقم، عن أبي الجارود، عن حبيب بن يسار، عن ابن عبّاس؛ تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ١٩١ ح ٨٤٣ عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام نحوه.
[٢]. تهذيب الأحكام: ج ٨ ص ١٤٧ ح ٥١١ و ٥١٢؛ الكافي: ج ٦ ص ١١٩ ح ٧ عن الحسين بن محمّد، عن معلّى، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة وفضل أبي العبّاس، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام.