تفسير أبي الجارود و مسنده - على زاده، على شاه - الصفحة ٣٩٤ - ١٧ - كتاب الأطعمة
٦٩٠. الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جَعفرٍ عليه السلام، قال: سَمِعتهُ يقولُ:
«إنَّ المُسلِمينَ كانوا أجهَدوا في خَيبَرَ، فَأسرَعَ المُسلِمونَ في دَوابِّهِم، فَأمَرَهُم رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله بِإكفاءِ القُدورِ، ولَم يَقُل: إنَّها حَرامٌ؛ وكانَ ذلِكَ إبقاءً عَلى الدَّوابِّ».[١]
٦٩١. المحاسن: أحمد بن محمّد البرقي عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، قال:
سألتُ أبا جَعفرٍ عليه السلام عنِ الجُبنِ، وقلتُ له: أخبَرَني مَن رأى أنّه يُجعَلُ فيه المَيتةُ، فقالَ: «أمِن أجلِ مَكانٍ واحِدٍ يُجعَلُ فيهِ المَيتَةُ حُرِّمَ في جَميعِ الأرَضينَ؟! إذا عَلِمتَ أنَّهُ مَيتَةٌ فَلا تَأكُل، وإن لَم تَعلَم فَاشتَرِ وبِع وكُلَ؛ وَاللَّهِ، إنّي لَأعتَرِضُ السّوقَ فَأشتَري بِها اللَّحمَ وَالسَّمنَ وَالجُبنَ، وَاللَّهِ ما أظُنُّ كُلُّهُم يُسَمّونَ هذِهِ البَربَرُ وهذِهِ السّودانُ!».[٢]
[١]. الكافي: ج ٦ ص ٢٤٦ ح ١١؛ و ص ٢٤٥ ح ١٠ عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمّد بن مسلم وزرارة، تهذيب الأحكام: ج ٩ ص ٤١ ح ١٧٢ عن أحمد بن محمّد، عن رجل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي الجارود؛ وأيضاً ح ١٧١ عن محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمّد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفرٍ عليه السلام؛ وأيضاً ح ١٧٣ عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير؛ صحيح البخاري: ج ٣ ص ١٠٩٠ ح ٢٨٢٩ عن عبد اللَّه بن محمّد، عن سفيان، عن أيّوب، عن محمّد عن أنس؛ صحيح مسلم: ج ٣ ص ١٥٣٨ ح ١٩٣٧ عن هارون بن عبد اللَّه، عن محمّد بن بكر، عن ابن جريج، عن نافعٍ قال: قال ابن عمر، ح، و عن ابن أبي عمر، عن أبيه ومعن بن عيسى، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، و كلّها نحوه.
[٢]. المحاسن: ج ٢ ص ٢٩٦ ح ١٩٧٦؛ بحار الأنوار: ج ٦٥ ص ١٥٣ ح ٢٢.