موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧٥٤ - فصل في أحكام صلاة المسافر
والصحن و المواضع المنخفضة منها، كما أنّ الأحوط في الحائر الاقتصار على ما حول الضريح [١] المبارك.
(مسألة ١٢): إذا كان بعض بدن المصلّي داخلًا في أماكن التخيير وبعضه خارجاً لا يجوز له التمام، نعم لا بأس بالوقوف منتهى أحدها إذا كان يتأخّر حال الركوع و السجود؛ بحيث يكون تمام بدنه داخلًا حالهما.
(مسألة ١٣): لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور، فلا يصحّ له الصوم فيها، إلّاإذا نوى الإقامة أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً.
(مسألة ١٤): التخيير في هذه الأماكن استمراري، فيجوز له التمام مع شروعه في الصلاة بقصد القصر وبالعكس ما لم يتجاوز محلّ العدول، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين أحد الأمرين من الأوّل، بل لو نوى القصر فأتمّ غفلة أو بالعكس فالظاهر الصحّة.
(مسألة ١٥): يستحبّ أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة «سبحان اللَّه و الحمد للَّهولا إله إلّااللَّه و اللَّه أكبر» و هذا و إن كان يستحبّ من حيث التعقيب عقيب كلّ فريضة حتّى غير المقصورة، إلّاأنّه يتأكّد عقيب المقصورات، بل الأولى تكرارها مرّتين؛ مرّة من باب التعقيب ومرّة من حيث بدليتها عن الركعتين الساقطتين.
[١] و إن كان الأقوى دخول تمام الروضة الشريفة في الحائر، فيمتدّ من طرف الرأس إلى الشبّاك المتّصلة بالرواق، ومن طرف الرجل إلى الباب و الشبّاك المتّصلين بالرواق، ومن الخلف إلى حدّ المسجد؛ و إن كان دخول المسجد و الرواق فيه أيضاً لا يخلو من قوّة، لكن الاحتياط بالقصر لا ينبغي تركه.