موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧٥٣ - فصل في أحكام صلاة المسافر
(مسألة ٩): إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر متمكّن من الصلاة ولم يصلّ ثمّ سافر، وجب عليه القصر، ولو دخل عليه الوقت و هو مسافر فلم يصلّ حتّى دخل المنزل؛ من الوطن أو محلّ الإقامة أو حدّ الترخّص منهما أتمّ، فالمدار على حال الأداء لا حال الوجوب و التعلّق، لكن الأحوط في المقامين الجمع.
(مسألة ١٠): إذا فاتت منه الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس، فالأقوى [١] أنّه مخيّر بين القضاء قصراً أو تماماً؛ لأنّه فاتت منه الصلاة في مجموع الوقت، والمفروض أنّه كان مكلّفاً في بعضه بالقصر وفي بعضه بالتمام، ولكن الأحوط مراعاة حال الفوت و هو آخر الوقت، وأحوط منه الجمع بين القصر و التمام.
(مسألة ١١): الأقوى كون المسافر مخيّراً بين القصر و التمام في الأماكن الأربعة: و هي مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه و آله و سلم ومسجد الكوفة و الحائر الحسيني، بل التمام هو الأفضل و إن كان الأحوط هو القصر، وما ذكرنا هو القدر المتيقّن، وإلّا فلا يبعد [٢] كون المدار على البلدان الأربعة، و هي مكّة و المدينة والكوفة وكربلاء، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصاً في الأخيرتين، ولا يلحق بها سائر المشاهد، والأحوط في المساجد الثلاثة الاقتصار على الأصلي منها دون الزيادات الحادثة في بعضها، نعم لا فرق فيها بين السطوح
[١] بل الأقوى كون المدار على حال الفوت و هو آخر الوقت، لكن لا ينبغي ترك الاحتياطبالجمع.
[٢] فيه إشكال، لا يترك الاحتياط.