موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧٥١ - فصل في أحكام صلاة المسافر
الطاعة يقصّر ونحو ذلك- وأتمّ، وجب عليه الإعادة في الوقت و القضاء في خارجه، وكذا [١] إذا كان عالماً بالحكم جاهلًا بالموضوع، كما إذا تخيّل عدم كون مقصده مسافة مع كونه مسافة، فإنّه لو أتمّ وجب عليه الإعادة أو القضاء، و أمّا إذا كان ناسياً لسفره، أو أنّ حكم السفر [٢] القصر فأتمّ، فإن تذكّر في الوقت وجب عليه الإعادة، و إن لم يعد وجب عليه القضاء في خارج الوقت، و إن تذكّر بعد خروج الوقت لا يجب عليه القضاء، و أمّا إذا لم يكن ناسياً للسفر ولا لحكمه ومع ذلك أتمّ صلاته ناسياً، وجب عليه الإعادة و القضاء.
(مسألة ٤): حكم الصوم فيما ذكر [٣] حكم الصلاة، فيبطل مع العلم و العمد، ويصحّ مع الجهل بأصل الحكم، دون الجهل بالخصوصيات ودون الجهل بالموضوع.
(مسألة ٥): إذا قصّر من وظيفته التمام، بطلت صلاته في جميع الموارد إلّا في المقيم [٤] المقصّر، للجهل بأنّ حكمه التمام.
(مسألة ٦): إذا كان جاهلًا بأصل الحكم ولكن لم يصلّ في الوقت وجب عليه القصر في القضاء بعد العلم به و إن كان لو أتمّ في الوقت كان صحيحاً، فصحّة التمام منه ليس لأجل أنّه تكليفه، بل من باب الاغتفار، فلا ينافي ما ذكرنا قوله: «اقض ما فات كما فات»، ففي الحقيقة الفائت منه هو القصر
[١] على الأحوط، وكذا في الجهل بالموضوع، وفي الفرع الأخير في المتن.
[٢] في نسيان الحكم إشكال، أحوطه وجوب القضاء عليه أيضاً.
[٣] في الجهل لا في النسيان، فإنّ الناسي يجب عليه القضاء.
[٤] حتّى فيه أيضاً.