موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧٣٨ - فصل في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً
النجف و الكوفة أو في الكاظمين وبغداد، أو عزم على الإقامة في رستاق من قرية إلى قرية من غير عزم على الإقامة في واحدة منها عشرة أيّام، ولا يضرّ بوحدة المحلّ فصل مثل الشطّ بعد كون المجموع بلداً واحداً كجانبي الحلّة وبغداد ونحوهما، ولو كان البلد خارجاً عن المتعارف في الكبر فاللازم قصد الإقامة في المحلّة منه إذا كانت المحلّات منفصلة، بخلاف ما إذا كانت متّصلة، إلّا إذا كان كبيراً جدّاً بحيث لا يصدق وحدة المحلّ، وكان كنيّة الإقامة في رستاق مشتمل على القرى مثل قسطنطنية ونحوها.
(مسألة ٨): لا يعتبر في نيّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد على الأصحّ، بل لو قصد حال نيّتها الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها ونحوها من حدودها ممّا لا ينافي صدق اسم الإقامة في البلد عرفاً، جرى عليه حكم المقيم، حتّى إذا كان من نيّته الخروج عن حدّ الترخّص، بل إلى ما دون الأربعة إذا كان قاصداً للعود عن قريب بحيث لا يخرج عن صدق الإقامة في ذلك المكان عرفاً، كما إذا كان من نيّته الخروج نهاراً [١] والرجوع قبل الليل.
(مسألة ٩): إذا كان محلّ الإقامة برّية قفراء لا يجب التضييق في دائرة المقام، كما لا يجوز التوسيع كثيراً بحيث يخرج عن صدق وحدة المحلّ، فالمدار على صدق الوحدة عرفاً، وبعد ذلك لا ينافي الخروج عن ذلك المحلّ إلى أطرافه بقصد العود إليه، و إن كان إلى الخارج عن حدّ الترخّص، بل إلى ما دون الأربعة، كما ذكرنا في البلد، فجواز نيّة الخروج إلى ما دون الأربعة
[١] فيه إشكال بل منع؛ إذا أراد صدور ذلك في خلال الإقامة مكرّراً، نعم لا بأس بنحو ساعة وساعتين ممّا لا يضرّ عرفاً بإقامة عشرة أيّام في البلد.