موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧٢ - فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
عن التنجيس، نعم يجب شدّه [١] إذا كان في موضع يتعارف شدّه، ولا يختصّ العفو بما في محلّ الجرح، فلو تعدّى عن البدن إلى اللباس، أو إلى أطراف المحلّ كان معفوّاً، لكن بالمقدار المتعارف في مثل ذلك الجرح، ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر و الصغر، ومن حيث المحلّ، فقد يكون في محلّ لازمه- بحسب المتعارف- التعدّي إلى الأطراف كثيراً، أو في محلّ لا يمكن شدّه، فالمناط:
المتعارف بحسب ذلك الجرح.
(مسألة ١): كما يعفى عن دم الجرح كذا يعفى عن القيح المتنجّس الخارج معه، والدواء المتنجّس الموضوع عليه، والعرق المتّصل به في المتعارف، أمّا الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدّت إلى الأطراف فالعفو عنها مشكل [٢]، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج.
(مسألة ٢): إذا تلوّثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ولا عفو، كما أنّه كذلك إذا كان الجرح ممّا لا يتعدّى فتلوّثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوّثتين على خلاف المتعارف.
(مسألة ٣): يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة، وكذا كلّ قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر.
(مسألة ٤): لا يعفى عن دم الرعاف ولا يكون من الجروح.
(مسألة ٥): يستحبّ لصاحب القروح و الجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كلّ يوم مرّة.
[١] على الأحوط.
[٢] لا إشكال في عدم العفو.