موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧١٤ - فصل في صلاة المسافر
للعلم، وبالبيّنة الشرعية، وفي ثبوتها بالعدل الواحد إشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع.
(مسألة ٥): الأقوى [١] عند الشكّ وجوب الاختبار أو السؤال لتحصيل البيّنة أو الشياع المفيد للعلم، إلّاإذا كان مستلزماً للحرج.
(مسألة ٦): إذا تعارض [٢] البيّنتان فالأقوى سقوطهما ووجوب التمام؛ و إن كان الأحوط الجمع.
(مسألة ٧): إذا شكّ في مقدار المسافة شرعاً وجب عليه الاحتياط بالجمع، إلّا إذا كان مجتهداً [٣] وكان ذلك بعد الفحص عن حكمه، فإنّ الأصل هو التمام.
(مسألة ٨): إذا كان شاكّاً في المسافة ومع ذلك قصّر لم يجز، بل وجب عليه الإعادة تماماً، نعم لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ، إذا حصل منه قصد القربة مع الشكّ المفروض، ومع ذلك الأحوط الإعادة أيضاً.
(مسألة ٩): لو اعتقد كونه مسافة فقصّر، ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة، وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ، ثمّ ظهر كونه مسافة، فإنّه يجب عليه الإعادة [٤].
(مسألة ١٠): لو شكّ في كونه مسافة أو اعتقد العدم، ثمّ بان في أثناء السير كونه مسافة، يقصّر و إن لم يكن الباقي مسافة.
(مسألة ١١): إذا قصد الصبيّ مسافة ثمّ بلغ في الأثناء، وجب عليه القصر
[١] بل الأحوط.
[٢] مع كونهما مستندتين إلى العلم و الحسّ لا الأصل، وإلّا ففيه إشكال.
[٣] أو متمكّناً من تقليد مجتهد.
[٤] في الوقت على الأقوى وفي خارجه على الأحوط.