موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧١٠ - فصل جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالساً اختياراً، وكذا ماشياً وراكباً،
ومنها: نافلة الليل إحدى عشر ركعة.
ومنها: الصلوات المستحبّة في أوقات مخصوصة كنوافل شهر رمضان، ونوافل شهر رجب وشهر شعبان ونحوها، وكصلاة الغدير و الغفيلة و الوصيّة وأمثالها.
ومنها: الصلوات التي لها أسباب كصلاة الزيارة، وتحيّة المسجد، وصلاة الشكر ونحوها.
ومنها: الصلوات المستحبّة لغايات مخصوصة كصلاة الاستسقاء وصلاة طلب قضاء الحاجة، وصلاة كشف المهمّات، وصلاة طلب الرزق، وصلاة طلب الذكاء وجودة الذهن ونحوها.
ومنها: الصلوات المخصوصة بدون سبب وغاية ووقت، كصلاة جعفر، وصلاة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم وصلاة أمير المؤمنين عليه السلام، وصلاة فاطمة عليها السلام وصلاة سائر الأئمّة عليهم السلام.
ومنها: النوافل المبتدئة، فإنّ كلّ وقت وزمان يسع صلاة ركعتين يستحبّ إتيانها، وبعض المذكورات بل أغلبها لها كيفيات مخصوصة مذكورة في محلّها.
فصل جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالساً اختياراً، وكذا ماشياً وراكباً،
وفي المحمل و السفينة، لكن إتيانها قائماً أفضل حتّى الوتيرة و إن كان الأحوط الجلوس فيها، وفي جواز إتيانها نائماً- مستلقياً أو مضطجعاً- في حال الاختيار إشكال [١].
[١] لا بأس بالإتيان بها رجاءً، بل الجواز لا يخلو من وجه.