موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧١١ - فصل جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالساً اختياراً، وكذا ماشياً وراكباً،
(مسألة ١): يجوز في النوافل إتيان ركعة قائماً وركعة جالساً، بل يجوز إتيان بعض الركعة جالساً وبعضها قائماً.
(مسألة ٢): يستحبّ إذا أتى بالنافلة جالساً أن يحسب كلّ ركعتين بركعة؛ مثلًا إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين وهكذا.
(مسألة ٣): إذا صلّى جالساً وأبقى من السورة آية أو آيتين فقام وأتمّها وركع عن قيام يحسب له صلاة القائم، ولا يحتاج حينئذٍ إلى احتساب ركعتين بركعة.
(مسألة ٤): لا فرق في الجلوس بين كيفياته، فهو مخيّر بين أنواعها حتّى مدّ الرجلين، نعم الأولى أن يجلس متربّعاً ويثنّي رجليه حال الركوع و هو أن ينصب [١] فخذيه وساقيه من غير إقعاء؛ إذ هو مكروه- و هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه- وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب.
(مسألة ٥): إذا نذر النافلة مطلقاً يجوز له الجلوس فيها، و إذا نذرها جالساً فالظاهر انعقاد نذره [٢]، وكون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالساً، غايته أنّها أقلّ ثواباً، لكنّه لا يخلو عن إشكال.
(مسألة ٦): النوافل كلّها ركعتان لا يجوز الزيادة عليهما ولا النقيصة، إلّافي صلاة الأعرابي و الوتر.
(مسألة ٧): تختصّ النوافل بأحكام: منها: جواز الجلوس و المشي فيها
[١] هذا التفسير محلّ تأمّل.
[٢] محلّ تأمّل.