موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٨٥ - ختام فيه مسائل متفرّقة
أ نّه نقص من إحدى الصلاتين ركعة، فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً وجب عليه إعادتهما، و إن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى العشاء ركعة ثمّ يسجد سجدتي السهو ثمّ يعيد المغرب.
السادسة و العشرون: إذا صلّى الظهرين وقبل أن يسلّم للعصر علم إجمالًا أنّه إمّا ترك ركعة من الظهر و التي بيده رابعة العصر أو أنّ ظهره تامّة و هذه الركعة ثالثة العصر، فبالنسبة إلى الظهر شكّ بعد الفراغ، ومقتضى القاعدة البناء على كونها تامّة، وبالنسبة إلى العصر شكّ بين الثلاث و الأربع، ومقتضى البناء على الأكثر الحكم بأنّ ما بيده رابعتها و الإتيان بصلاة الاحتياط بعد إتمامها، إلّاأنّه لا يمكن إعمال [١] القاعدتين معاً؛ لأنّ الظهر إن كانت تامّة فلا يكون ما بيده رابعة، و إن كان ما بيده رابعة فلا يكون الظهر تامّة، فيجب إعادة الصلاتين؛ لعدم الترجيح في إعمال إحدى القاعدتين، نعم الأحوط الإتيان بركعة اخرى للعصر ثمّ إعادة الصلاتين؛ لاحتمال كون قاعدة الفراغ من باب الأمارات، وكذا الحال في العشاءين إذا علم أنّه إمّا صلّى المغرب ركعتين وما بيده رابعة العشاء أو صلّاها ثلاث ركعات، وما بيده ثالثة العشاء.
السابعة و العشرون: لو علم أنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات ولكن لم يدر أنّه صلّى كلًاّ منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعة وزاد في الاخرى، بنى على أنّه صلّى كلًاّ منهما أربع ركعات؛ عملًا بقاعدة عدم اعتبار الشكّ بعد
[١] لا مانع من إعمالهما، فإنّ إعمال قاعدة الفراغ لا يثبت كون العصر ناقصاً، ومع بقاءالشكّ يجبر نقصه- إن كان- بصلاة الاحتياط، فمع احتمال تمامية الظهر ونقص العصر يكون المورد مجرى القاعدتين، ويحتمل الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد ما في الذمّة؛ للعلم بنقصان ركعة إمّا من الظهر أو من العصر، فيأتي بركعة متّصلة لجبر الناقص بعد ما قوّينا من عدم إبطال إقحام صلاة في صلاة نسياناً، وكون الترتيب للماهيتين لا لأجزائهما.