موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٧٧ - ختام فيه مسائل متفرّقة
الثانية: إذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتيان المغرب بطل، ومع علمه بعدم الإتيان بها أو الشكّ فيه، عدل بنيّته إليها إن لم يدخل في ركوع الرابعة، وإلّا بطل أيضاً.
الثالثة: إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين من ركعتين؛ سواء كانتا من الأوّلتين أو الأخيرتين صحّت، وعليه قضاؤهما وسجدتا السهو مرّتين، وكذا إن لم يدر أنّهما من أيّ الركعات بعد العلم بأ نّهما من الركعتين.
الرابعة: إذا كان في الركعة الرابعة- مثلًا- وشكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين و الثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما، بنى على الثاني [١]، كما أ نّه كذلك إذا شكّ بعد الصلاة.
الخامسة: إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها و هذه أوّل العصر، جعلها آخر الظهر [٢].
السادسة: إذا شكّ في العشاء بين الثلاث و الأربع وتذكّر أنّه سها عن المغرب،
[١] فيه إشكال، فالأحوط الجمع بين الوظيفتين؛ من البناء وعمل الشكّ، وإعادة الصلاة.
[٢] هذا في الوقت المشترك، و أمّا في الوقت المختصّ بالعصر فالأقوى هو البناء على إتيان الظهر ورفع اليد عمّا في يده وإتيان العصر إن وسع الوقت لإدراك ركعة، ومع عدم السعة لذلك فالأحوط إتمامه عصراً وقضاؤه خارج الوقت؛ و إن كان جواز رفع اليد عنه لا يخلو من وجه.