موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٦٥ - فصل في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه
بتخيّل تمامية صلاته أو لا بقصده، والمدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين، و أمّا «السلام عليك أيّها النبي ...» إلى آخره، فلا يوجب شيئاً؛ من حيث إنّه سلام، نعم يوجبه [١] من حيث إنّه زيادة سهوية، كما أنّ بعض إحدى الصيغتين كذلك، و إن كان يمكن دعوى إيجاب لفظ السلام للصدق [٢]، بل قيل: إنّ حرفين منه موجب، لكنّه مشكل إلّامن حيث الزيادة [٣].
الثالث: نسيان السجدة الواحدة إذا فات محلّ تداركها، كما إذا لم يتذكّر إلّا بعد الركوع أو بعد السلام، و أمّا نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الاخر ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب إلّامن حيث وجوبه لكلّ نقيصة.
الرابع: نسيان التشهّد [٤] مع فوت محلّ تداركه، والظاهر أنّ [٥] نسيان بعض أجزائه أيضاً كذلك، كما أنّه موجب للقضاء أيضاً كما مرّ.
الخامس: الشكّ بين الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين كما مرّ سابقاً.
السادس: للقيام [٦] في موضع القعود أو العكس، بل لكلّ زيادة [٧] ونقيصة لم يذكرها في محلّ التدارك، و أمّا النقيصة مع التدارك فلا توجب، والزيادة أعمّ من أن تكون من الأجزاء الواجبة أو المستحبّة، كما إذا قنت في الركعة الاولى مثلًا أو في غير محلّه من الثانية، ومثل قوله: بحول اللَّه، في غير محلّه لا مثل التكبير أو التسبيح، إلّاإذا صدق عليه الزيادة، كما إذا كبّر بقصد تكبير الركوع في غير محلّه، فإنّ الظاهر صدق الزيادة عليه، كما أنّ قوله: سمع اللَّه لمن حمده، كذلك.
[١] بل لا يوجبه على الأقوى.
[٢] هذا التعليل ضعيف، والأقوى عدم الإيجاب.
[٣] يأتي الإشكال فيه.
[٤] على الأحوط.
[٥] بل الظاهر خلافه.
[٦] على الأحوط؛ و إن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة.
[٧] والأقوى عدم الوجوب له والاحتياط مطلوب.