موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٤٠ - فصل في الشكّ
(مسألة ١): إذا شكّ في أنّه هل صلّى أم لا، فإن كان بعد مضيّ الوقت لم يلتفت وبنى على أنّه صلّى؛ سواء كان الشكّ في صلاة واحدة، أو في الصلاتين، و إن كان في الوقت وجب الإتيان بها، كأن شكّ في أنّه صلّى صلاة الصبح أم لا، أو هل صلّى الظهرين أم لا؟ أو هل صلّى العصر بعد العلم بأ نّه صلّى الظهر أم لا؟
ولو علم أنّه صلّى العصر ولم يدر أنّه صلّى الظهر أو لا، فيحتمل جواز البناء على أ نّه صلّاها، لكن الأحوط الإتيان بها، بل لا يخلو عن قوّة، بل وكذلك لو لم يبق إلّا مقدار الاختصاص بالعصر وعلم أنّه أتى بها وشكّ في أنّه أتى بالظهر أيضاً أم لا، فإنّ الأحوط [١] الإتيان بها؛ و إن كان احتمال البناء على الإتيان بها وإجراء حكم الشكّ بعد مضيّ الوقت هنا أقوى من السابق، نعم لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الإتيان بها أو شكّ فيه وكان شاكّاً في الإتيان بالظهر، وجب الإتيان بالعصر، ويجري حكم الشكّ بعد الوقت بالنسبة إلى الظهر، لكن الأحوط [٢] قضاء الظهر أيضاً.
(مسألة ٢): إذا شكّ في فعل الصلاة و قد بقي من الوقت مقدار ركعة فهل ينزل منزلة تمام الوقت أو لا؟ وجهان؛ أقواهما الأوّل، أمّا لو بقي أقلّ من ذلك فالأقوى كونه بمنزلة الخروج.
(مسألة ٣): لو ظنّ فعل الصلاة، فالظاهر أنّ حكمه حكم الشكّ في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه، وكذا لو ظنّ عدم فعلها.
(مسألة ٤): إذا شكّ في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء.
[١] بل الأقوى.
[٢] لا يترك مع الشكّ في إتيان العصر.