موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٣٧ - فصل في الخلل الواقع في الصلاة
و إن تذكّر بعد السلام قبل الإتيان بالمبطل فالأقوى أيضاً البطلان، لكن الأحوط [١] التدارك ثمّ الإتيان بما هو مرتّب عليهما، ثمّ إعادة الصلاة، و إن تذكّر قبل السلام أتى بهما وبما بعدهما من التشهّد و التسليم وصحّت صلاته، وعليه سجدتا السهو لزيادة التشهّد [٢] أو بعضه، وللتسليم المستحبّ.
(مسألة ١٦): لو نسي النيّة أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته؛ سواء تذكّر في الأثناء أو بعد الفراغ فيجب الاستئناف، وكذا لو نسي القيام حال تكبيرة الإحرام، وكذا لو نسي القيام المتّصل بالركوع؛ بأن ركع لا عن قيام.
(مسألة ١٧): لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم، قام وأتى بها، ولو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً، قام وأتمّ، ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس؛ من غير فرق بين الرباعية وغيرها، وكذا لو نسي أزيد من ركعة.
(مسألة ١٨): لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته، وحينئذٍ فإن لم يبق محلّ التدارك وجب عليه [٣] سجدتا السهو للنقيصة، وفي نسيان السجدة الواحدة و التشهّد يجب قضاؤهما أيضاً بعد الصلاة قبل سجدتي السهو، و إن بقي محلّ التدارك وجب العود للتدارك، ثمّ الإتيان بما هو مرتّب عليه ممّا فعله سابقاً، وسجدتا السهو لكلّ زيادة. وفوت محلّ التدارك: إمّا
[١] لا يترك و إن كان القول بوجوب التدارك وإعادة التشهّد و التسليم وصحّة الصلاةلا يخلو من وجه.
[٢] على الأحوط، ويأتي موارد لزومهما.
[٣] لا تجب السجدة لكلّ زيادة ونقيصة على الأقوى، و إنّما تجب في موارد تأتيفي فصلها.