موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٢ - فصل يشترط في صحّة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن
أحد، ويجب تطهيره إذا تنجّس.
(مسألة ١١): إذا توقّف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة، لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك، كما إذا أراد تطهيره بصبّ الماء واستلزم ما ذكر.
(مسألة ١٢): إذا توقّف التطهير على بذل مال وجب، وهل يضمن من صار سبباً للتنجّس؟ وجهان، لا يخلو ثانيهما [١] من قوّة.
(مسألة ١٣): إذا تغيّر عنوان المسجد؛ بأن غصب وجعل داراً أو صار خراباً بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه وقلنا بجواز جعله مكاناً للزرع، ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال، والأظهر [٢] عدم جواز الأوّل، بل وجوب الثاني أيضاً.
(مسألة ١٤): إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد [٣]، فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور وجب [٤] المبادرة إليها، وإلّا فالظاهر وجوب التأخير إلى ما بعد الغسل، لكن يجب المبادرة إليه حفظاً للفورية بقدر الإمكان، و إن لم يمكن التطهير إلّابالمكث جنباً، فلا يبعد جوازه بل وجوبه [٥]، وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته.
يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم، العروة الوثقى(موسوعة الإمام الخميني ٢٤ و ٢٥)، ٢جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ١، ١٤٣٤ ه.ق.
[١] بل أوّلهما؛ بمعنى جواز إلزامه بالتطهير و الإزالة، و أمّا لو أقدم على التطهير غيره فمع التبرّع لم يكن له الرجوع إليه ومع عدمه أيضاً مشكل.
[٢] الأظهرية محلّ إشكال، لكن لا يترك الاحتياط؛ سواء قلنا بجواز جعله مكاناًللزرع أو لا.
[٣] غير المسجدين.
[٤] مع عدم من يقوم بالأمر.
[٥] وجوبه محلّ إشكال في هذا الفرع لا الآتي.