موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٤ - فصل يشترط في صحّة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن
وغلافه مع الهتك، كما أنّه معه يحرم مسّ خطّه أو ورقه بالعضو المتنجّس؛ و إن كان متطهّراً من الحدث، و أمّا إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته.
(مسألة ٢٢): يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس، ولو كتب جهلًا أو عمداً وجب محوه، كما أنّه إذا تنجّس خطّه ولم يمكن تطهيره يجب محوه.
(مسألة ٢٣): لا يجوز [١] إعطاؤه بيد الكافر، و إن كان في يده يجب أخذه منه.
(مسألة ٢٤): يحرم وضع القرآن على العين النجسة، كما أنّه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه و إن كانت يابسة.
(مسألة ٢٥): يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية، بل عن تربة الرسول وسائر الأئمّة- صلوات اللَّه عليهم- المأخوذة من قبورهم، ويحرم تنجيسها، ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرّك والاستشفاء، وكذا السبحة و التربة المأخوذة بقصد التبرّك لأجل الصلاة.
(مسألة ٢٦): إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه ولو باجرة، و إن لم يمكن فالأحوط [٢] والأولى سدّ بابه وترك التخلّي فيه إلى أن يضمحلّ.
(مسألة ٢٧): تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره.
[١] حرمة مجرّد الإعطاء محلّ إشكال.
[٢] بل الأقوى.