موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٦ - فصل يشترط في صحّة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن
(مسألة ٣٢): كما يحرم الأكل و الشرب للشيء النجس، كذا يحرم التسبّب لأكل الغير أو شربه، وكذا [١] التسبّب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة، فلو باع أو أعار شيئاً نجساً قابلًا [٢] للتطهير يجب الإعلام بنجاسته، و أمّا إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أنّ ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلّي فيه نجس، فلا يجب إعلامه.
(مسألة ٣٣): لا يجوز سقي المسكرات للأطفال، بل يجب ردعهم، وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرّة لهم، بل مطلقاً [٣]، و أمّا المتنجّسات فإن كان التنجّس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به، و إن كان من جهة تنجّس سابق فالأقوى جواز التسبّب لأكلهم و إن كان الأحوط تركه، و أمّا ردعهم عن الأكل أو الشرب مع عدم التسبّب فلا يجب من غير إشكال.
(مسألة ٣٤): إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجساً فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية، ففي وجوب إعلامه إشكال و إن كان أحوط [٤]، بل لا يخلو عن قوّة، وكذا إذا أحضر عنده طعاماً ثمّ علم بنجاسته، بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة؛ و إن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوّة؛ لعدم كونه سبباً لأكل الغير بخلاف الصورة السابقة.
(مسألة ٣٥): إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره فتنجّس عنده،
[١] فيما يشترط فيه الطهارة الواقعية على الأحوط، و أمّا غيره فالأقوى عدم الحرمة.
[٢] لا دخل للقابلية في المنظور.
[٣] على الأحوط، و إن كان وجوب ردعهم في غير الضرر المعتدّ به غير معلوم.
[٤] والأقوى عدم وجوبه.