موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٨٤ - فصل في صلاة الاستئجار
الاستئجاري إلّاإذا علم اشتغال ذمّة من ينوب عنه بتلك الصلاة، وذلك لغلبة كون الصلاة الاستئجارية احتياطية.
(مسألة ١٨): يجب على القاضي عن الميّت أيضاً مراعاة الترتيب في فوائته مع العلم به [١]، ومع الجهل يجب اشتراط التكرار المحصّل له، خصوصاً إذا علم أنّ الميّت كان عالماً بالترتيب.
(مسألة ١٩): إذا استؤجر لفوائت الميّت جماعة، يجب [٢] أن يعيّن الوقت لكلّ منهم ليحصل الترتيب الواجب، وأن يعيّن لكلّ منهم أن يبدأ في دوره بالصلاة الفلانية مثل الظهر، وأن يتمّم اليوم و الليلة في دوره وأ نّه إن لم يتمّم اليوم والليلة- بل مضى وقته و هو في الأثناء- أن لا يحسب ما أتى به، وإلّا لاختلّ الترتيب، مثلًا إذا صلّى الظهر و العصر فمضى وقته أو ترك البقيّة مع بقاء الوقت، ففي اليوم الآخر يبدأ بالظهر، ولا يحسب ما أتى به من الصلاتين.
(مسألة ٢٠): لا تفرغ ذمّة الميّت بمجرّد الاستئجار، بل يتوقّف على الإتيان بالعمل صحيحاً، فلو علم عدم إتيان الأجير أو أنّه أتى به باطلًا، وجب الاستئجار ثانياً، ويقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحاً، بل الظاهر جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه؛ حملًا لفعله على الصحّة إذا انقضى
[١] الظاهر أنّ الميزان في وجوب مراعاة الترتيب علم الميّت لا القاضي، فلو جهل الميّتلا يجب ولو مع علم القاضي، ولو علم الميّت يجب تحصيل الترتيب بالتكرار مع استئجاره لتفريغ ذمّته، ومع الجهل بحال الميّت لا يجب التكرار.
[٢] مع العلم بأنّ الميّت كان عالماً بالواقعة، ولا يجب مع الشكّ فيه، فضلًا عن العلمبعدم علمه.