موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٨٢ - فصل في صلاة الاستئجار
فوائت من نفسه، فإن وفت التركة بهما فهو، وإلّا قدّم الاستئجاري؛ لأنّه من قبيل دين الناس.
(مسألة ٩): يشترط [١] في الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح.
(مسألة ١٠): الأحوط اشتراط عدالة الأجير و إن كان الأقوى كفاية الاطمئنان بإتيانه على الوجه الصحيح [٢] و إن لم يكن عادلًا.
(مسألة ١١): في كفاية استئجار غير البالغ ولو بإذن وليّه إشكال، و إن قلنا بكون عباداته شرعية، والعلم بإتيانه على الوجه الصحيح، و إن كان لا يبعد ذلك مع العلم المذكور، وكذا لو تبرّع عنه مع العلم المذكور.
(مسألة ١٢): لا يجوز استئجار ذوي الأعذار، خصوصاً من كان صلاته بالإيماء، أو كان عاجزاً عن القيام ويأتي بالصلاة جالساً ونحوه، و إن كان ما فات من الميّت أيضاً كان كذلك، ولو استأجر القادر فصار عاجزاً وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر، و إن ضاق الوقت انفسخت الإجارة.
(مسألة ١٣): لو تبرّع العاجز عن القيام- مثلًا- عن الميّت، ففي سقوطه عنه إشكال.
[١] بل يشترط أن يكون ممّن يعمل عملًا صحيحاً ولو بالاحتياط أو العلم بعدم عروضالخلل على عمله، نعم لو كان جاهلًا وشكّ في إتيان العمل صحيحاً لا يحكم بالصحّة، فالشرط المذكور مصحّح جريان أصالة الصحّة في عمله مع الشكّ.
[٢] لا يلزم الاطمئنان بصحّة عمله، فلو اطمأنّ بإتيانه وشكّ في صحّة عمله وفساده، فالظاهر جواز استئجاره.