موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٦٨ - فصل في صلاة الآيات
احتراق القرص ضعيف، ويتحمّل الإمام فيها عن المأموم القراءة خاصّة، كما في اليومية، دون غيرها من الأفعال و الأقوال. الخامس: التطويل فيها خصوصاً في كسوف الشمس. السادس: إذا فرغ قبل تمام الانجلاء يجلس في مصلّاه مشتغلًا بالدعاء و الذكر إلى تمام الانجلاء أو يعيد الصلاة. السابع: قراءة السور الطوال ك «يس» و «النور» و «الروم» و «الكهف» ونحوها. الثامن: إكمال السورة في كلّ قيام. التاسع: أن يكون كلّ من القنوت و الركوع و السجود بقدر القراءة في التطويل تقريباً. العاشر: الجهر بالقراءة فيها ليلًا أو نهاراً، حتّى في كسوف الشمس على الأصحّ. الحادي عشر: كونها تحت السماء. الثاني عشر: كونها في المساجد، بل في رحبها.
(مسألة ١٤): لا يبعد استحباب التطويل حتّى للإمام و إن كان يستحبّ له التخفيف في اليومية مراعاة لأضعف المأمومين.
(مسألة ١٥): يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأوّل، أو فيه من الركعة الاولى أو الثانية، و أمّا إذا أدركه بعد الركوع الأوّل من الاولى، أو بعد الركوع من الثانية، فيشكل الدخول لاختلال النظم حينئذٍ بين صلاة الإمام والمأموم.
(مسألة ١٦): إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها كما في اليومية.
(مسألة ١٧): يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحلّ، وعدم التجاوز عند الشكّ في جزء أو شرط كما في اليومية.
(مسألة ١٨): يثبت الكسوف و الخسوف وسائر الآيات بالعلم وشهادة