موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٦٧ - فصل في صلاة الآيات
و إن لم يحترق كلّه لم يجب، و أمّا في سائر الآيات فمع تعمّد التأخير يجب الإتيان بها ما دام العمر، وكذا إذا علم ونسي، و أمّا إذا لم يعلم بها حتّى مضى الوقت أو حتّى مضى الزمان المتّصل بالآية، ففي الوجوب بعد العلم إشكال [١]، لكن لا يترك الاحتياط بالإتيان بها ما دام العمر فوراً ففوراً.
(مسألة ١٠): إذا علم بالآية وصلّى، ثمّ بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتّصال بالآية تبيّن له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعادة.
(مسألة ١١): إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقتهما مخيّر بين تقديم أيّهما شاء، و إن كان الأحوط تقديم اليومية، و إن ضاق وقت إحداهما دون الاخرى قدّمها، و إن ضاق وقتهما معاً قدّم اليومية.
(مسألة ١٢): لو شرع في اليومية ثمّ ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها، واشتغل بصلاة الآية، ولو اشتغل بصلاة الآية فظهر له في الأثناء ضيق وقت الإجزاء لليومية قطعها واشتغل بها وأتمّها ثمّ عاد إلى صلاة الآية من محلّ القطع؛ إذا لم يقع منه منافٍ غير الفصل المزبور، بل الأقوى جواز قطع صلاة الآية والاشتغال باليومية إذا ضاق وقت فضيلتها، فضلًا عن الإجزاء، ثمّ العود إلى صلاة الآية من محلّ القطع، لكنّ الأحوط [٢] خلافه.
(مسألة ١٣): يستحبّ في هذه الصلاة امور: الأوّل و الثاني و الثالث: القنوت، والتكبير قبل الركوع وبعده، والسمعلة على ما مرّ. الرابع: إتيانها بالجماعة؛ أداءً كانت أو قضاءً، مع احتراق القرص وعدمه، والقول بعدم جواز الجماعة مع عدم
[١] عدم وجوبها لا يخلو من قوّة.
[٢] لا يترك.