موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٥٣٧ - فصل في القنوت
والوتر و الجمعة [١]، بل الأحوط عدم تركه في الجهرية، بل في مطلق الفرائض، والقول بوجوبه في الفرائض أو في خصوص الجهرية منها ضعيف، و هو في كلّ صلاة مرّة قبل الركوع من الركعة الثانية وقبل الركوع في صلاة الوتر إلّافي صلاة العيدين، ففيها في الركعة الاولى خمس مرّات، وفي الثانية أربع مرّات، وإلّا في صلاة الآيات ففيها مرّتان: مرّة قبل الركوع الخامس، ومرّة قبل الركوع العاشر، بل لا يبعد [٢] استحباب خمس قنوتات فيها في كلّ زوج من الركوعات، وإلّا في الجمعة ففيها قنوتان في الركعة الاولى قبل الركوع وفي الثانية بعده. ولا يشترط فيه [٣] رفع اليدين ولا ذكر مخصوص، بل يجوز ما يجري على لسانه من الذكر والدعاء و المناجاة وطلب الحاجات، وأقلّه «سبحان اللَّه» خمس مرّات، أو ثلاث مرّات، أو «بسم اللَّه الرحمن الرحيم» ثلاث مرّات، أو «الحمد للَّه» ثلاث مرّات، بل يجزي «سبحان اللَّه» أو سائر ما ذكر مرّة واحدة، كما يجزي الاقتصار على الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه و آله و سلم، ومثل قوله: «اللهمّ اغفر لي»، ونحو ذلك، والأولى أن يكون جامعاً للثناء على اللَّه تعالى، والصلاة على محمّد وآله، وطلب المغفرة له وللمؤمنين و المؤمنات.
(مسألة ١): يجوز قراءة القرآن في القنوت خصوصاً الآيات المشتملة على الدعاء كقوله تعالى: «رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ» ونحو ذلك.
[١] والمغرب.
[٢] و هو الأقوى و أمّا استحبابه قبل الركوع الخامس فغير معلوم.
[٣] لا يخلو من إشكال، فالأحوط عدم تركه.