موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٦٨ - فصل في النيّة
تجاوز كما إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكّر ترك المغرب، فإنّه لا يجوز العدول لعدم بقاء محلّه فيتمّها عشاء ثمّ يصلّي المغرب ويعيد العشاء [١] أيضاً احتياطاً، و أمّا إذا دخل في قيام الرابعة ولم يركع بعد، فالظاهر بقاء محلّ العدول، فيهدم القيام ويتمّها بنيّة المغرب.
الثاني: إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاء، فشرع في اللاحقة قبل السابقة يعدل إليها مع عدم تجاوز محلّ العدول، كما إذا دخل في الظهر أو العصر فتذكّر ترك الصبح القضائي السابق على الظهر و العصر، و أمّا إذا تجاوز أتمّ ما بيده على الأحوط، ويأتي بالسابقة ويعيد اللاحقة كما مرّ في الأدائيّتين، وكذا لو دخل في العصر فذكر ترك الظهر السابقة، فإنّه يعدل.
الثالث: إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاء، فإنّه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محلّ العدول، والعدول في هذه الصورة على وجه الجواز بل الاستحباب [٢]، بخلاف الصورتين الأوّلتين فإنّه على وجه الوجوب [٣].
الرابع: العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة «الجمعة» وقرأ سورة اخرى من «التوحيد» أو غيرها وبلغ النصف أو تجاوز، و أمّا إذا لم يبلغ النصف فله أن يعدل عن تلك السورة ولو كانت هي «التوحيد»، إلى سورة «الجمعة» فيقطعها ويستأنف سورة «الجمعة».
[١] لا ينبغي ترك الاحتياط و إن كانت الصحّة عشاء لا تخلو من قوّة، وكذا في الفرع الآتي.
[٢] في استحباب العدول مع خوف فوت وقت فضيلة ما بيده تأمّل، بل عدمه لا يخلو من قوّة.
[٣] في غير المترتّبتين من القضائيّتين مبنيّ على الاحتياط؛ و إن لا يخلو الوجوب من وجه.