موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٢ - فصل النجاسات
سوى ميّت المسلم فإنّه يطهر بالغسل.
(مسألة ٩): السقط قبل ولوج الروح نجس [١]، وكذا الفرخ في البيض.
(مسألة ١٠): ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى، و إن كان الأحوط غسل الملاقي، خصوصاً في ميتة الإنسان قبل الغسل.
(مسألة ١١): يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس.
(مسألة ١٢): مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة، و إن كان قبل البرد؛ من غير فرق بين الإنسان وغيره، نعم وجوب غسل المسّ للميّت الإنساني مخصوص بما بعد برده.
(مسألة ١٣): المضغة نجسة [٢] وكذا المشيمة وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل.
(مسألة ١٤): إذا قطع عضو من الحيّ وبقي معلّقاً متّصلًا به طاهر ما دام الاتّصال وينجس بعد الانفصال، نعم لو قطعت يده- مثلًا- وكانت معلّقة بجلدة رقيقة، فالأحوط [٣] الاجتناب.
(مسألة ١٥): الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال، و إن علم كونه كذلك فلا إشكال في
[١] على الأحوط فيهما.
[٢] على الأحوط فيها وفيما بعدها.
[٣] و إن كان الأقوى هو الطهارة.