موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٧٨ - فصل في أعداد الفرائض ونوافلها
وثلاثون ركعة: ثمان ركعات قبل الظهر، وثمان ركعات قبل العصر، وأربع ركعات بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء من جلوس تعدّان بركعة، ويجوز فيهما القيام، بل هو الأفضل، و إن كان الجلوس أحوط، وتسمّى ب «الوتيرة»، وركعتان قبل صلاة الفجر، وإحدى عشر ركعة صلاة الليل، و هي ثمان ركعات، والشفع ركعتان، والوتر ركعة واحدة، و أمّا في يوم الجمعة فيزاد على الستّ عشر أربع ركعات، فعدد الفرائض سبعة عشر ركعة، وعدد النوافل ضعفها بعد عدّ الوتيرة ركعة، وعدد مجموع الفرائض و النوافل إحدى وخمسون، هذا ويسقط في السفر نوافل الظهرين و الوتيرة على الأقوى [١].
(مسألة ١): يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين إلّاالوتر، فإنّها ركعة، ويستحبّ في جميعها القنوت حتّى الشفع على الأقوى في الركعة الثانية، وكذا يستحبّ في مفردة الوتر.
(مسألة ٢): الأقوى استحباب الغفيلة، و هي ركعتان بين المغرب و العشاء [٢] ولكنّها ليست من الرواتب، يقرأ فيها في الركعة الاولى بعد «الحمد»: «وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ»، وفي الثانية بعد «الحمد»: «وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ وَ يَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ»، ويستحبّ أيضاً بين
[١] الأحوط إتيانها رجاءً.
[٢] بل بين صلاة المغرب وسقوط الشفق الغربي على الأقوى.