موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٦٨ - فصل في أحكام التيمّم
الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل- بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كافٍ لهما- لا يبعد عدم بطلانه، وعدم وجوب تجديده، لكن الأحوط التجديد مطلقاً، وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت، فإنّه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذٍ للصلاة التي ضاق وقتها.
(مسألة ١٤): إذا وجد الماء في أثناء الصلاة، فإن كان قبل الركوع من الركعة الاولى بطل تيمّمه [١] وصلاته، و إن كان بعده لم يبطل ويتمّ الصلاة، لكن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام و الإعادة مع الوضوء، ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة و النافلة على الأقوى، و إن كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة آكد من النافلة.
(مسألة ١٥): لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها، بل يبطل مطلقاً، و إن كان قبل الجزء الأخير منها، فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير بطل، وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميّت بمقدار غسله بعد أن تيمّم لفقد الماء، فيجب الغسل وإعادة الصلاة، بل وكذا لو وجد قبل تمام الدفن [٢].
(مسألة ١٦): إذا كان واجداً للماء وتيمّم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناء الصلاة، هل يلحق [٣] بوجدان الماء في التفصيل المذكور؟ إشكال،
[١] لا يبعد عدم البطلان مع استحباب استئناف الصلاة مع الطهارة المائية، لكنّ الاحتياط بالإتمام و الإعادة مع سعة الوقت لا ينبغي تركه.
[٢] إعادة الصلاة في هذا الفرض مبنيّة على الاحتياط، بل لا يبعد عدم لزومها.
[٣] الإلحاق غير بعيد، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط حتّى قبل الركوع.