موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٥٣ - فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به
يغتسل، نعم لمّا كان الحكم استحبابياً يجوز أن يتيمّم مع عدم خوف الفوت أيضاً، لكن برجاء المطلوبية لا بقصد الورود و المشروعية. الثاني: للنوم، فإنّه يجوز أن يتيمّم مع إمكان الوضوء أو الغسل على المشهور أيضاً مطلقاً، وخصّ بعضهم بخصوص الوضوء، ولكن القدر المتيقّن من هذا أيضاً صورة خاصّة، و هي ما إذا آوى إلى فراشه فتذكّر أنّه ليس على وضوء فيتيمّم من دثاره، لا أن يتيمّم قبل دخوله في فراشه متعمّداً مع إمكان الوضوء، نعم هنا أيضاً لا بأس به لا بعنوان الورود، بل برجاء المطلوبية؛ حيث إنّ الحكم استحبابي. وذكر بعضهم موضعاً ثالثاً، و هو ما لو احتلم في أحد المسجدين، فإنّه يجب أن يتيمّم للخروج و إن أمكنه الغسل، لكنّه مشكل، بل المدار على أقلّية زمان التيمّم، أو زمان الغسل، أو زمان الخروج؛ حيث إنّ الكون في المسجدين جنباً حرام، فلا بدّ من اختيار ما هو أقلّ زماناً من الامور الثلاثة، فإذا كان زمان التيمّم أقلّ من زمان الغسل يدخل تحت ما ذكرنا من مسوّغات التيمّم؛ من أنّ من موارده ما إذا كان هناك مانع شرعي من استعمال الماء، فإنّ زيادة الكون في المسجدين جنباً مانع شرعي من استعمال الماء.
(مسألة ٣٧): إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله، وأمكن تتميمه بخلط شيء من الماء المضاف الذي لا يخرجه عن الإطلاق، لا يبعد وجوبه وبعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل، و إن قلنا بعدم وجوب الخلط لصدق وجدان الماء حينئذٍ.
فصل: في بيان ما يصحّ التيمّم به
يجوز التيمّم على مطلق وجه الأرض على الأقوى؛ سواء كان تراباً أو رملًا أو حجراً أو مدراً أو غير ذلك و إن كان حجر الجصّ و النورة قبل الإحراق، و أمّا