موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٥١ - فصل في التيمّم
ضاق وقتها، فلا ينفع لصلاة اخرى غير تلك الصلاة، ولو صار فاقداً للماء حينها، بل لو فقد الماء في أثناء الصلاة الاولى أيضاً لا تكفي لصلاة اخرى، بل لا بدّ من تجديد التيمّم لها؛ و إن كان يحتمل [١] الكفاية في هذه الصورة.
(مسألة ٣١): لا يستباح [٢] بالتيمّم لأجل الضيق، غير تلك الصلاة من الغايات الاخر حتّى في حال الصلاة، فلا يجوز له مسّ كتابة القرآن ولو في حال الصلاة، وكذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلًا عن الغسل، فصحّته واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة.
(مسألة ٣٢): يشترط في الانتقال إلى التيمّم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط، فلو كان كافياً لها دون المستحبّات وجب الوضوء والاقتصار عليها، بل لو لم يكف لقراءة السورة تركها وتوضّأ لسقوط وجوبها في ضيق الوقت.
(مسألة ٣٣): في جواز التيمّم لضيق الوقت عن المستحبّات الموقّتة إشكال، فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء و التمكّن من استعماله يشكل الانتقال إلى التيمّم.
(مسألة ٣٤): إذا توضّأ باعتقاد سعة الوقت، فبان ضيقه، فقد مرّ [٣] أنّه إذا كان وضوؤه بقصد الأمر المتوجّه إليه من قبل تلك الصلاة بطل؛ لعدم الأمر به، و إذا أتى به بقصد غاية اخرى أو الكون على الطهارة صحّ، وكذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأموراً بالوضوء فعلًا لأجلها، و أمّا لو تيمّم باعتقاد الضيق
[١] بل لا يبعد.
[٢] على الأحوط.
[٣] و قد مرّ الكلام فيه.