موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٤٨ - فصل في التيمّم
الأمر يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب، أو مع الحدث وفقد الطهورين، فمراعاة رفع الحدث أهمّ، مع أنّ الأقوى بطلان صلاة فاقد الطهورين فلا ينفعه رفع الخبث حينئذٍ.
(مسألة ٢٣): إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه؛ بحيث لو تيمّم أيضاً يلزم الصلاة مع النجاسة، ففي تقديم رفع الخبث حينئذٍ على رفع الحدث إشكال، بل لا يبعد [١] تقديم الثاني. نعم، لو كان بدنه وثوبه كلاهما نجسان وكان معه من الماء ما يكفي لأحد الامور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب ربما يقال [٢] بتقديم تطهير البدن و التيمّم والصلاة مع نجاسة الثوب أو عرياناً على اختلاف القولين، ولا يخلو ما ذكره من وجه.
(مسألة ٢٤): إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس، كما إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر، وكان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه، ومع ذلك لم يكن معه ما يتيمّم به؛ بحيث لو شرب الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين، ففي تقديم أيّهما إشكال [٣].
(مسألة ٢٥): إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر، لا يبعد ترجيح الساتر والانتقال إلى التيمّم، لكن لا يخلو عن إشكال والأولى صرفه في تحصيل الساتر أوّلًا ليتحقّق كونه فاقد الماء ثمّ يتيمّم، و إذا دار
[١] الظاهر تقديم الأوّل.
[٢] و هو الأقوى، و قد مرّ وجوب الصلاة عارياً.
[٣] لا إشكال في لزوم تقديم الصلاة.