موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٣٢ - فصل في الأغسال المندوبة
الفجر إلى الزوال، ويحتمل إلى الغروب، والأولى عدم نيّة الورود إذا أتى به بعد الزوال، كما أنّ الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل، ويستحبّ في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر ومع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشّع، وأن يغتسل تحت الظلال أو تحت حائط، ويبالغ في التستّر، وأن يقول عند إرادته: «اللهمّ إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، واتّباع سنّة نبيّك» ثمّ يقول:
«بسم اللَّه» ويغتسل ويقول بعد الغسل: «اللهمّ اجعله كفّارة لذنوبي، وطهوراً لديني اللهمّ أذهب عنّي الدنس» والأولى إعمال هذه الآداب في غسل يوم الأضحى أيضاً، لكن لا بقصد الورود لاختصاص النصّ بالفطر، وكذا يستحبّ الغسل في ليلة الفطر، ووقته من أوّلها إلى الفجر و الأولى إتيانه أوّل الليل، وفي بعض الأخبار: «إذا غربت الشمس فاغتسل» والأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضاً، لا بقصد الورود لاختصاص النصّ بليلة الفطر.
يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم، العروة الوثقى(موسوعة الإمام الخميني ٢٤ و ٢٥)، ٢جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ١، ١٤٣٤ ه.ق.
الرابع: غسل يوم التروية، و هو الثامن من ذي الحجّة، ووقته تمام اليوم.
الخامس: غسل يوم عرفة، و هو أيضاً ممتدّ إلى الغروب، والأولى عند الزوال منه، ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو سائر البلدان.
السادس: غسل أيّام من رجب، و هي أوّله ووسطه وآخره، ويوم السابع والعشرين منه، و هو يوم المبعث ووقتها من الفجر إلى الغروب، وعن الكفعمي والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضاً، ولا بأس به لا بقصد الورود.
السابع: غسل يوم الغدير [١]، والأولى إتيانه قبل الزوال منه.
الثامن: يوم المباهلة، و هو الرابع و العشرون من ذي الحجّة على الأقوى،
[١] لا يبعد أن يقال باستحباب غسل ليوم الغدير- والأولى إتيانه صدر النهار- وغسل آخر لفعل صلاة قبل الزوال بنصف ساعة، والثاني من الأغسال الفعلية.