موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٣٠ - فصل في الأغسال المندوبة
(مسألة ١٢): غسل الجمعة لا ينقض [١] بشيء من الحدث الأصغر و الأكبر؛ إذ المقصود إيجاده يوم الجمعة و قد حصل.
(مسألة ١٣): الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب و الحائض، بل لا يبعد [٢] إجزاؤه عن غسل الجنابة، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.
(مسألة ١٤): إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره، يصحّ [٣] التيمّم ويجزي، نعم لو تمكّن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراك المستحبّ.
الثاني من الأغسال الزمانية: أغسال ليالي شهر رمضان: يستحبّ الغسل في ليالي الأفراد من شهر رمضان، وتمام ليالي العشر الأخيرة ويستحبّ في ليلة الثالث و العشرين غسل آخر في آخر الليل، وأيضاً يستحبّ الغسل في اليوم الأوّل منه، فعلى هذا، الأغسال المستحبّة فيه اثنان وعشرون، وقيل باستحباب الغسل في جميع لياليه حتّى ليالي الأزواج، وعليه يصير اثنان وثلاثون، ولكن لا دليل عليه، لكنّ الإتيان لاحتمال المطلوبية في ليالي الأزواج من العشرين الأوّلين لا بأس به، والآكد منها ليالي القدر، وليلة النصف، وليلة سبعة عشر و الخمس وعشرين، والسبع وعشرين، والتسع وعشرين منه.
[١] محلّ تأمّل، ولكن لا تستحبّ إعادته.
[٢] لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.
[٣] محلّ إشكال، فالأحوط إتيانه رجاءً.