موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣٢٣ - فصل في مكروهات الدفن
السابع: إذا كان موضوعاً في تابوت ودفن كذلك، فإنّه لا يصدق عليه [١] النبش حيث لا يظهر جسده، والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية فإنّه خال عن الإشكال أو أقلّ إشكالًا.
الثامن: إذا دفن بغير إذن الوليّ [٢].
التاسع: إذا أوصى [٣] بدفنه في مكان معيّن وخولف عصياناً أو جهلًا أو نسياناً.
العاشر: إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهمّ.
الحادي عشر: إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدوّ.
الثاني عشر: إذا أوصى بنبشه ونقله بعد مدّة إلى الأماكن المشرّفة، بل يمكن أن يقال بجوازه في كلّ مورد [٤] يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات، ولم يكن موجباً لهتك حرمته، أو لأذيّة الناس، وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلّاالإجماع، و هو أمر لبّي، والقدر المتيقّن منه غير هذه الموارد، لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال.
(مسألة ٨): يجوز [٥] تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميّتها- ما عدا ما ذكر من قبور العلماء و الصلحاء وأولاد الأئمّة عليهم السلام- سيّما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم، وكذا في الأراضي المباحة، ولكنّ الأحوط
[١] محلّ منع، فلا يجوز.
[٢] وكان للوليّ غرض عقلائي لدفنه في غير هذا المكان.
[٣] مرّ الإشكال فيه.
[٤] هذه الكلّية محلّ إشكال، فلا يترك الاحتياط بالاقتصار على ما تقدّم.
[٥] مع عدم محذور، ككون الآثار ملكاً للباني، أو الأرض مباحة حازها وليّ الميّت لقبره، وبالجملة: الحكم حيثي، نعم مع كون الأرض موقوفة مورد الاحتياج وزاحمه البناء يجوز لوليّ المسلمين الأمر بإزالته، ومع عدم الحاكم يجوز للمسلمين الإزالة.