موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٧٨ - فصل في تكفين الميّت
(مسألة ٩): يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج امور: أحدها: يساره؛ بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائداً عن مستثنيات الدين، وإلّا فهو أو البعض الباقي في مالها. الثاني: عدم تقارن موتهما. الثالث: عدم محجورية [١] الزوج قبل موتها بسبب الفلس. الرابع: أن لا يتعلّق به حقّ الغير؛ من رهن أو غيره.
الخامس: عدم تعيينها [٢] الكفن بالوصيّة.
(مسألة ١٠): كفن المحلّلة على سيّدها، لا المحلّل له.
(مسألة ١١): إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدّم عليها؛ حتّى لو كان وضع عليها، فينزع منها إلّاإذا كان بعد الدفن.
(مسألة ١٢): إذا تبرّع بكفنها متبرّع سقط عن الزوج.
(مسألة ١٣): كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه، و إن كان ممّن يجب نفقته عليه، بل في مال الميّت، و إن لم يكن له مال يدفن عارياً.
(مسألة ١٤): لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة، فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن، رجع إليه ولو كان بعد دفنها.
(مسألة ١٥): إذا كان الزوج معسراً كان كفنها في تركتها، فلو أيسر بعد ذلك [٣] ليس للورثة مطالبة قيمته.
[١] في سقوطه بالمحجورية إشكال، بل عدم السقوط و التكفين بإذن الحاكملا يخلو من وجه.
[٢] مجرّد التعيين لا يوجب السقوط، نعم لو عمل بالوصيّة يسقط بارتفاع الموضوع.
[٣] أيبعد الدفن، و أمّا قبله فلهم الرجوع إلى عين مالهم.