موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٧٧ - فصل في تكفين الميّت
كان الأحوط فيهما أيضاً المنع، و أمّا في حال الاضطرار فيجوز بالجميع.
(مسألة ٥): إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول [١] أو أحد المذكورات يقدّم الجلد على الجميع، و إذا دار بين النجس و الحرير أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس [٢] و إن كان لا يخلو عن إشكال، و إذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدّم الحرير [٣]، و إن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول، و إذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدّم سائر الأجزاء.
(مسألة ٦): يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط.
(مسألة ٧): إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميّت وجب إزالتها، ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض [٤] إذا لم يفسد الكفن، و إذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان.
(مسألة ٨): كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها؛ من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة، أو مجنونة أو عاقلة، حرّة أو أمة، مدخولة أو غير مدخولة، دائمة أو منقطعة [٥]، مطيعة أو ناشزة، بل وكذا المطلّقة الرجعية، دون البائنة، وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير و الكبير و العاقل و المجنون، فيعطي الوليّ من مال المولّى عليه.
[١] إذا عمل على نحو لا يصدق عليه الثوب لا يقدّم على غيره لدى الدوران، وإلّا فيجوزحال الاختيار كما مرّ.
[٢] بلا إشكال فيه.
[٣] على الأحوط.
[٤] الأولى اختياره إذا وضع في القبر، و قد يلزم لو لزم من الخروج الوهن.
[٥] فيها إشكال إذا كانت مدّتها قصيرة جدّاً.