موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٦٩ - فصل في كيفية غسل الميّت
(مسألة ٧): إذا لم يكن عنده من الماء إلّابمقدار غسل واحد، فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط، صرف ذلك الماء في الغسل الأوّل، ويأتي بالتيمّم بدلًا عن كلّ من الآخرين على الترتيب، ويحتمل التخيير [١] في الصورتين الاوليين في صرفه في كلّ من الثلاثة في الاولى، وفي كلّ من الأوّل و الثاني في الثانية، و إن كان عنده الكافور فقط فيحتمل [٢] أن يكون الحكم كذلك، ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور، ويأتي بالتيمّم بدل الأوّل و الثالث فييمّمه أوّلًا، ثمّ يغسّله بماء الكافور، ثمّ ييمّمه بدل القراح.
(مسألة ٨): إذا كان الميّت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك ممّا يخاف معه تناثر جلده ييمّم- كما في صورة فقد الماء- ثلاثة تيمّمات.
(مسألة ٩): إذا كان الميّت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني، إلّاأن يكون موته بعد طواف [٣] الحجّ أو العمرة، وكذلك لا يحنّط بالكافور، بل لا يقرب إليه طيب آخر.
(مسألة ١٠): إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة [٤]، وكذا بعد الدفن إذا اتّفق خروجه بعده على الأحوط.
[١] لكنّه ضعيف.
[٢] صرفه في الغسل الأوّل هو الأقوى.
[٣] بل بعد السعي في الحجّ و التقصير في العمرة.
[٤] على الأحوط فيما إذا غسل بالقراح، وعلى الأقوى فيما إذا تيمّم.