موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٤٥ - فصل في النفاس
الاحتياط.
(مسألة ٥): إذا خرج بعض الطفل وطالت المدّة إلى أن خرج تمامه، فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم و إن كان مبدأ العشرة من حين التمام كما مرّ، بل وكذا لو خرج قطعة قطعة، و إن طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس إذا استمرّ الدم، و إن تخلّل نقاء فإن كان عشرة فطهر، و إن كان أقلّ تحتاط [١] بالجمع بين أحكام الطاهر و النفساء.
(مسألة ٦): إذا ولدت اثنين أو أزيد، فلكلّ واحد منهما نفاس مستقلّ، فإن فصل بينهما عشرة أيّام واستمرّ الدم فنفاسها عشرون يوماً؛ لكلّ واحد عشرة أيّام، و إن كان الفصل أقلّ من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدّة، و إن فصل بينهما نقاء عشرة أيّام كان طهراً، بل وكذا لو كان أقلّ من عشرة على الأقوى؛ من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين، و إن كان الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الأقلّ، كما في قطعات الولد الواحد.
(مسألة ٧): إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضيّ أيّام العادة في ذات العادة و العشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة و إن كان في أيّام العادة، إلّامع فصل أقلّ الطهر عشرة أيّام بين دم النفاس وذلك الدم، وحينئذٍ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضية، و إن لم يكن فيها [٢] فترجع إلى التمييز، بناءً على ما عرفت من اعتبار أقلّ الطهر بين النفاس و الحيض المتأخّر، وعدم الحكم بالحيض مع عدمه و إن صادف أيّام العادة، لكن قد عرفت أنّ مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى.
[١] بل النقاء المتخلّل محسوب من النفاس كما مرّ.
[٢] الرجوع إلى التميّز في غير ذات العادة، فلا ترجع ذات العادة إذا لم تصادف عادته بعدالعشرة إلى التميّز، وعبارة المتن توهم الخلاف.