موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٢٢٣ - فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
الأوّل و الأخير، وتحتاط في البين ممّا هو بصفة الاستحاضة؛ لأنّه كالنقاء المتخلّل بين الدمين.
(مسألة ١٠): إذا تخلّل بين المتّصفين بصفة الحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضتين، إذا لم يكن كلّ واحد منهما أقلّ من ثلاثة.
(مسألة ١١): إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرّقة في ضمن عشرة تحتاط [١] في جميع العشرة.
(مسألة ١٢): لا بدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحيض، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدّة و الضعف أو غيرهما، كما إذا كان في أحدهما وصفان، وفي الآخر وصف واحد، بل مثل هذا فاقد التمييز، ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض، بل يكفي [٢] واحدة منها.
(مسألة ١٣): ذكر بعض العلماء: الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب، ثمّ الرجوع إلى التخيير بين الأعداد، ولا دليل عليه، فترجع إلى التخيير بعد فقد الأقارب.
(مسألة ١٤): المراد من الأقارب أعمّ من الأبويني و الأبي أو الامّي فقط ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم.
(مسألة ١٥): في الموارد التي تتخيّر بين جعل الحيض أوّل الشهر أو غيره إذا
[١] الظاهر أنّها فاقدة التميّز.
[٢] إذا لم يعارضه بعض صفات الاستحاضة، وإلّا فهي من فاقدة التميّز أيضاً على الظاهر، فإذا كان الدم أسود بارداً تكون فاقدة التميّز، بخلاف ما لو كان أسود غير بارد ولا حارّ فتكون واجدة.