موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٥٤ - فصل في شرائط الوضوء
بقاء حقّ الاستعمال الذي كان سابقاً من الوضوء و الشرب من ذلك الماء لغير الغاصب إشكال، و إن كان لا يبعد بقاء هذا بالنسبة إلى مكان التغيير، و أمّا ما قبله وما بعده فلا إشكال.
(مسألة ١١): إذا علم أنّ حوض المسجد وقف على المصلّين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر، ولو توضّأ بقصد الصلاة فيه ثمّ بدا له أن يصلّي في مكان آخر أو لم يتمكّن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه، بل هو معلوم في الصورة الثانية، كما أنّه يصحّ لو توضّأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط ولا يجب عليه أن يصلّي فيه؛ و إن كان أحوط، بل لا يترك [١] في صورة التوضّؤ بقصد الصلاة فيه و التمكّن منها.
(مسألة ١٢): إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحاً، لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبي يشكل الوضوء [٢] منه، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصباً.
(مسألة ١٣): الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبياً مشكل، بل لا يصحّ [٣]؛ لأنّ حركات يده تصرّف في مال الغير.
(مسألة ١٤): إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شيء مغصوب فهو باطل [٤].
(مسألة ١٥): الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرّفاً فيها- كما
[١] لا بأس بتركه.
[٢] إذا عدّ الوضوء تصرّفاً لا يجوز، لكن لو عصى فتوضّأ فالأقوى صحّة وضوئه.
[٣] بل يصحّ ولو كان عاصياً بتصرّفه.
[٤] بل صحيح وعاصٍ مع تصرّفه.