موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٥٥ - فصل في شرائط الوضوء
في حال الحرّ و البرد المحتاج إليها- باطل [١].
(مسألة ١٦): إذا تعدّى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه.
(مسألة ١٧): إذا اجتمع ماء مباح- كالجاري من المطر- في ملك الغير إن قصد المالك تملّكه كان له، وإلّا كان باقياً على إباحته، فلو أخذه غيره وتملّكه ملك، إلّاأنّه عصى من حيث التصرّف في ملك الغير، وكذا الحال في غير الماء من المباحات، مثل الصيد وما أطارته الريح من النباتات.
(مسألة ١٨): إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضّأ بحيث لا ينافي فوريته، فالظاهر صحّته لعدم حرمته حينئذٍ، وكذا إذا دخل عصياناً ثمّ تاب وخرج بقصد التخلّص من الغصب، و إن لم يتب ولم يكن بقصد التخلّص، ففي صحّة وضوئه حال الخروج إشكال [٢].
(مسألة ١٩): إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فإن أمكن ردّه إلى مالكه وكان قابلًا لذلك لم يجز [٣] التصرّف في ذلك الحوض، و إن لم يمكن ردّه يمكن أن يقال بجواز التصرّف فيه؛ لأنّ المغصوب محسوب تالفاً، لكنّه مشكل من دون رضا مالكه.
الشرط الخامس: أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب [٤] أو
[١] بل صحيح.
[٢] والأقوى صحّته.
[٣] مع كونه تصرّفاً فيه.
[٤] تقدّم الكلام فيها.