موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٥٣ - فصل في شرائط الوضوء
(مسألة ٧): يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار؛ سواء كانت قنوات أو منشقّة من شطّ؛ و إن لم يعلم رضا المالكين، بل و إن كان فيهم الصغار و المجانين، نعم مع نهيهم يشكل الجواز، و إذا غصبها غاصب أيضاً يبقى جواز التصرّف لغيره ما دامت جارية في مجراها الأوّل، بل يمكن بقاؤه مطلقاً [١] و أمّا للغاصب فلا يجوز، وكذا لأتباعه من زوجته وأولاده وضيوفه، وكلّ من يتصرّف فيها بتبعيته، وكذلك الأراضي الوسيعة يجوز الوضوء فيها كغيره من بعض التصرّفات، كالجلوس و النوم ونحوهما ما لم ينه المالك ولم يعلم كراهته، بل مع الظنّ أيضاً الأحوط الترك، ولكن في بعض أقسامها يمكن أن يقال: ليس للمالك النهي أيضاً.
(مسألة ٨): الحياض الواقعة في المساجد و المدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها- من اختصاصها بمن يصلّي فيها أو الطلّاب الساكنين فيها، أو عدم اختصاصها- لا يجوز لغيرهم الوضوء منها، إلّامع جريان العادة بوضوء كلّ من يريد، مع عدم منع من أحد، فإنّ ذلك يكشف عن عموم الإذن، وكذا الحال في غير المساجد والمدارس كالخانات ونحوها.
(مسألة ٩): إذا شقّ نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذي في الشقّ، و إن كان المكان مباحاً أو مملوكاً له، بل يشكل إذا أخذ الماء من ذلك الشقّ وتوضّأ في مكان آخر، و إن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة.
(مسألة ١٠): إذا غيّر مجرى نهر من غير إذن مالكه و إن لم يغصب الماء، ففي
[١] محلّ تأمّل.