موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١٢١ - فصل في الاستبراء
ويمسح بقوّة إلى رأسه ثلاث مرّات، ثمّ يعصر رأسه ثلاث مرّات، ويكفي سائر الكيفيات مع مراعاة ثلاث [١] مرّات، وفائدته: الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها، ويلحق به في الفائدة المذكورة طول المدّة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى؛ بأن احتمل [٢] أنّ الخارج نزل من الأعلى، ولا يكفي الظنّ بعدم البقاء، ومع الاستبراء لا يضرّ احتماله، وليس على المرأة استبراء، نعم الأولى أن تصبر قليلًا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً، وعلى أيّ حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضية ما لم تعلم كونها بولًا.
(مسألة ١): من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي.
(مسألة ٢): مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية، و إن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكّن منه.
(مسألة ٣): لا يلزم المباشرة في الاستبراء، فيكفي في ترتّب الفائدة إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته.
(مسألة ٤): إذا خرجت رطوبة من شخص وشكّ شخص آخر في كونها بولًا أو غيره، فالظاهر لحوق الحكم أيضاً؛ من الطهارة إن كان بعد استبرائه، والنجاسة إن كان قبله، و إن كان نفسه غافلًا؛ بأن كان نائماً مثلًا، فلا يلزم أن يكون من
[١] في المواضع الثلاثة مع عدم تقديم المتأخّر.
[٢] لا يجتمع هذا الاحتمال مع القطع بعدم بقاء شيء في المجرى، إن كان المراد منالأعلى فوق المجرى، و إن يمكن توجيهه بوجه بعيد.