موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١١٩ - فصل في الاستنجاء
الثلاث من الحجر، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة و إن كان الأحوط ثلاثة منفصلات، ويكفي كلّ قالع ولو من الأصابع [١]، ويعتبر فيه الطهارة ولا يشترط البكارة، فلا يجزي النجس، ويجزي المتنجّس بعد غسله، ولو مسح بالنجس أو المتنجّس لم يطهر بعد ذلك إلّابالماء، إلّاإذا لم يكن لاقى البشرة، بل لاقى عين النجاسة، ويجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر؛ بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى، لا بمعنى اللون و الرائحة، وفي المسح يكفي إزالة العين، ولا يضرّ بقاء الأثر بالمعنى الأوّل أيضاً.
(مسألة ١): لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم و الروث، ولو استنجى بها عصى، لكن يطهر [٢] المحلّ على الأقوى.
(مسألة ٢): في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحلّ يشكل الحكم بالطهارة، فليس حالها حال الأجزاء الصغار.
(مسألة ٣): في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون فيما يمسح به رطوبة مسرية، فلا يجزي مثل الطين و الوصلة المرطوبة، نعم لا تضرّ النداوة التي لا تسري.
(مسألة ٤): إذا خرج مع الغائط نجاسة اخرى كالدم أو وصل إلى المحلّ [٣] نجاسة من خارج يتعيّن الماء، ولو شكّ في ذلك يبني على العدم فيتخيّر.
[١] مشكل.
[٢] محلّ إشكال، خصوصاً في العظم و الروث، بل حصول الطهارة بغير الماء مطلقاً محلّ تأمّل، نعم لا إشكال في العفو في غير ما ذكر.
[٣] أيإلى البشرة، وكذا لو وصل إلى البشرة ما خرج مع الغائط، و أمّا مع عدم الوصول كمالو أصاب النجس العين النجسة التي في المحلّ، فالظاهر عدم التعيّن.