موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ١١٢ - فصل في حكم الأواني
(مسألة ١٧): الأواني من غير الجنسين لا مانع منها؛ و إن كانت أعلى وأغلى، حتّى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت و الفيروزج.
(مسألة ١٨): الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه؛ لأنّه في الحقيقة ليس ذهباً، وكذا الفضّة المسمّاة بالورشو، فإنّها ليست فضّة، بل هي صفر أبيض.
(مسألة ١٩): إذا اضطرّ إلى استعمال أواني الذهب و الفضّة في الأكل و الشرب وغيرهما جاز، وكذا في غيرهما من الاستعمالات، نعم لا يجوز [١] التوضّؤ والاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمّم.
(مسألة ٢٠): إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدّمهما.
(مسألة ٢١): يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما، واجرته أيضاً حرام كما مرّ [٢].
(مسألة ٢٢): يجب [٣] على صاحبهما كسرهما، و أمّا غيره، فإن علم أنّ صاحبهما يقلّد من يحرّم اقتناءهما أيضاً، وأ نّهما من الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه، و إن توقّف على الكسر يجوز له كسرهما، ولا يضمن قيمة صياغتهما، نعم لو تلف الأصل ضمن، و إن احتمل أن يكون صاحبهما ممّن يقلّد
[١] إلّاإذا اضطرّ إليهما، بل لو اضطرّ إلى الغمس في الماء أو غسل وجهه ويديه منهما يجوزنيّة الغسل و الوضوء، بل يجب مع الانحصار.
[٢] مرّ ما هو الأقوى.
[٣] لا يجب، لجواز الاقتناء ولا يجوز لغيره.