موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٧٥ - فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
(مسألة ٨): إذا وقعت نجاسة اخرى كقطرة من البول- مثلًا- على الدم الأقلّ؛ بحيث لم تتعدّ عنه إلى المحلّ الطاهر ولم يصل إلى الثوب أيضاً هل يبقى العفو أم لا؟ إشكال [١]، فلا يترك الاحتياط.
الثالث ممّا يعفى عنه: ما لا تتمّ فيه الصلاة من الملابس، كالقلنسوة، والعرقجين و التكّة و الجورب و النعل و الخاتم و الخلخال ونحوها، بشرط أن لا يكون من الميتة، ولا من أجزاء نجس العين، كالكلب وأخويه، والمناط عدم إمكان الستر بلا علاج، فإن تعمّم أو تحزّم بمثل الدستمال ممّا لا يستر العورة بلا علاج، لكن يمكن الستر به بشدّه بحبل أو بجعله خرقاً لا مانع من الصلاة فيه، و أمّا مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلت فلا يكون معفوّاً، إلّاإذا خيطت بعد اللفّ بحيث تصير مثل القلنسوة.
الرابع: المحمول المتنجّس الذي لا تتمّ فيه الصلاة مثل السكّين و الدرهم والدينار ونحوها، و أمّا إذا كان ممّا تتمّ فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجّس في جيبه مثلًا ففيه إشكال [٢]، والأحوط الاجتناب، وكذا إذا كان من الأعيان النجسة، كالميتة و الدم وشعر الكلب و الخنزير، فإنّ الأحوط اجتناب حملها في الصلاة.
(مسألة ١): الخيط المتنجّس الذي خيط به الجرح يعدّ من المحمول، بخلاف ما خيط به الثوب و القياطين و الزرور و السفائف، فإنّها تعدّ من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها.
الخامس: ثوب المربّية للصبيّ؛ امّاً كانت أو غيرها، متبرّعة أو مستأجرة،
[١] والأقوى عدم العفو.
[٢] و إن كان العفو لا يخلو من وجه.